الشيخ المنتظري
118
الأحكام الشرعية
ببقائه . وكذلك إذا دفن معه شئ من تركته مما هو للورثة وكان مما يعتنى به ولم يرضوا ببقائه في القبر . ولكن إذا أوصى أن يدفن معه دعاء أو قرآن أو خاتم ، ولم تزد وصيته على ثلث ماله ، فلا يجوز نبش القبر لإخراجها . الثالث : إذا دفن الميت بلا غسل أو بلا كفن ، أو علم أن غسله كان باطلا ، أو أنه لم يكفن بالطريقة الشرعية ، أو أنه لم يوضع في مستقبل القبلة . الرابع : إذا أريد إثبات حق بمشاهدة بدن الميت . الخامس : إذا دفن الميت في مكان ينافي احترامه ، مثل مقابر الكفار ومرمى النفايات . السادس : من أجل أمر شرعي تفوق أهميته نبش القبر ، مثلا من أجل استخراج الطفل الحي الذي دفنت أمه وهو في بطنها . السابع : إذا خيف على بدن الميت أن يمزقه وحش ، أو يجرفه سيل ، أو يخرجه عدو . الثامن : إذا أريد دفن جزء من بدن الميت لم يدفن معه . ولكن الأحوط وجوبا أن يدفن ذلك الجزء في قبره بحيث لا يرى بدنه . الأغسال المستحبة مسألة 653 : الأغسال المستحبة في الشريعة الإسلامية المقدسة كثيرة ومن جملتها : 1 - غسل الجمعة . ووقته من أذان الصبح إلى الظهر . والأفضل الإتيان به قريب الظهر . وإذا لم يأت به إلى الظهر ، فالأفضل الإتيان به إلى غروب الجمعة بدون نية الأداء والقضاء . وإذا لم يغتسل يوم الجمعة ، يستحب أن يقضيه يوم السبت من صبحه إلى غروبه . ومن علم إنه لا يجد الماء يوم الجمعة ، يجوز له أن يغتسل يوم الخميس . بل إذا أتى به ليلة الجمعة برجاء مطلوبيته لله - تعالى - فهو صحيح . ويستحب أن يقول عند غسل الجمعة :